المحقق الحلي

85

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فاستبرأها فأسلمت لم يجب استبراء ثان ، وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما بالحج كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحلّ .

--> ( 1 ) أي بعد الاستبراء أو في وقته . ( 2 ) الجواهر 32 / 328 .